عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

387

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أحدهما لأمه ) ( 1 ) فإنه يوضع عنه مصابة أخيه , فإن ودى ما بقي , عتق , فإن عجز , عتق نصيب الأخ , ولو أوصى لهما به فقبلاه , سقط عنه حصة أخيه , ثم خير في التمادي , أو تعجيز نفسه ( يقوم على أخيه ) ( 2 ) في مرضه , وإن كان عدييما , فليس له تعجيز نفسسه إلا بأمر بين فيمن اشترى أباه وهو عديم أو سفيه أو مري ض وفى العامل يشترى أبا رب المال وفى النصراني يشترى أباه المسلم من كتاب ابن المواز ( قال مالك ومن ابتاع أباه بثلاثين دينارا ) ( 3 ) فلم , يجد إلاعشرة فليرد البيع ولا يعتق منه بقدرها . قال ابن المواز ووجدت لابن القاسم أن يباع منه ببقية الثمن , ويعتق باقيه . قال ابن القاسم : وإن اشتراه في مرضه بأكثر من ثلثه منه ببقية الثمن , ويعتق باقيه . قال ابن القاسم : وإن اشتراه في مرضه بأكثر من ثلثه وهو ثمنه فرضى البائع أن يجيز منه الثلث , فليس له ذلك , وليرد إلا أن يسعه الثلث . قال مابن القاسم : ولو ابتاع أباه بثلاثين , فنقد عشرة ثم مات , فإن كان له مال عتق , وإلا بيع منه بباقي الثمن , وعتق ما بقي , وإذا اشترى السفيه أو المولى عليه أباه , لم يعتق علبيه , وفسخ البيع , أو بيع عليه إن كان فيه فضل . قال محمد : ولو وهب له , أو أوصى له به , أو ورثه , عتق عليه , والمقارض إذا اشترى أبا رب المال لم يخطر عليه ذلك / ولا غيره عتق على رب المال , فإن تعمد شراءه وهو يعرفه عتق على العامل وغرم ثمنه لرب المال , وكان ذلك أقل من قيمته أو أكثر لأنه تعدى له على تلف الثمن ( 4 ) ولا يغرم الفضل عن كان فييه فضل , والولاء للابن

--> ( 3 ) العبارة في ت وص : ( قال مالك فيمن اشترى أباه بستين دينارا ) . ( 4 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ( على تلق المال ) .